Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 480

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب قول الله: ﴿وإذا رأوا تجارة

عَبْدِ الرَّحْمَن الطُّفَاوِيُّ ¬ (¬١)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ¬ (¬٣) ". [طرفاه: ٥٥٠٧، ٧٣٩٨، تحفة: ١٧٢٣٥].

٦ - بابُ قَوْلِ الله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ¬ (¬٤)

"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "سَمُّوا اللَّه عَلَيْهِ" في عسـ، قتـ: "سَمُّوا عَلَيْهِ". "بَابُ قَولِ اللَّه: ﴿وَإِذَا رَأَوْا﴾ " في عسـ: "بَابٌ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا﴾ ".

===

¬(¬١) نسبة إلى الطفاوة بنت جرم بن ريان، وقيل: هي موضع بالبصرة، "ع" (٨/ ٣١٠).

¬ (¬٢) ابن الزبير بن العوّام، "قس" (٥/ ٢١).

¬ (¬٣) قوله: (سمّوا الله عليه وكلوه) قال ابن الجوزي: ليس المراد يعني أنه يجزئ عما لم يسمّ عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة، قال في "الفتح" (٤/ ٢٩٦): وهو أصل في تحسين الظنّ بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال، لا سيما أهل ذلك العصر.

¬ (¬٤) قوله: (باب قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً .... ﴾) إلخ، وقد ذكر هذه الآية في أول "كتاب البيوع"، وقد مرّ الكلام هناك، وكأنّ قصده من إعادتها (¬١) هنا إشارة بأن التجارة وإن كانت في نفسها ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تذمّ إذا قدّمت على ما يجب تقديمه عليها، "ع" (٨/ ٣١١)، "ف" (٤/ ٢٩٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 480 (SanadKitab #907, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.