Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 531

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير

مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ¬ (¬١)، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: "الآنَ قَدِمْتَ؟ "

"قَالَ: الآنَ قَدِمْتَ" في عسـ: "فَقَالَ: الآنَ قَدِمْتَ".

===

وله وجهان، إما أنه أن يكون حضّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه، إذ كان جابر لا ولد له إذ ذلك، أو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عند إصابة أهله مخافة أن تكون حائضًا، فيقدم عليها لطول الغيبة وامتداد العزبة، والكَيْسُ شدّة المحافظة على الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع، وقيل: العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلًا، وقال النووي: والمراد العقل، حثّه على ابتغاء الولد، "عمدة القاري" (٨/ ٣٦٩).

¬ (¬١) قوله: (بأوقيّة) بضم همزة وشدة ياء، وقد يجيء وقية، وليست بعالية (¬١)، وكانت قديمًا أربعين درهمًا، كذا في "المجمع" (١/ ١٢٨). وفي "الكرماني" (٩/ ٢١٦): قال الجوهري: الأوقية في الحديث أربعون درهمًا، وأما ما يتعارفها الناس اليوم فهي وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، انتهى.

واختلفت الروايات ها هنا، ففي رواية: أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقية، وفي بعضها: بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها: بأوقية ذهب، وفي رواية: بأربعة دنانير، وفي الأخرى: بأوقية، ولم يقل ذهبًا، وسببها نقل الحديث بالمعنى، كذا ذكره العيني (٨/ ٣٧٠)، وبيَّن وجهَ التوفيق أيضًا، وكذا ذكره النووي في "شرح مسلم" (٦/ ٣٨) في "كتاب البيوع"، وقال العيني (٨/ ٣٦٨): والمطابقة للترجمة في لفظ الجمل لأنه من الدواب، انتهى مختصرًا.

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٢٠): ليس في حديثي الباب ذكر

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 531 (SanadKitab #907, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.