٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٣)، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ ¬ (¬٤)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحُ ¬ (¬٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧].
٢ - بابٌ ¬ (¬٦) إِذَا بَاعَ نَخْلًا ¬ (¬٧) قَدْ أُبِّرَتْ ¬ (¬٨)
٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٩)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬١٠)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ
"إذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" زاد في هـ: "وَلم يَشترط الثَّمَرَة".
===
كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٣١). وفي "القاموس" (ص: ٢٣٦): نصحه وله، كمنعه، نصحًا بالضم ونصاحة، والاسم النصيحة، ومضى الحديث (برقم: ٥٧) في "الإيمان".
¬ (¬١) "مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.
¬ (¬٢) "يحيى" هو القطان.
¬ (¬٣) "إسماعيل" ابن أبي خالد البجلي.
¬ (¬٤) "قيس بن أبي حازم" البجلي.
¬ (¬٥) بالجر عطفا على السابق، ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ١٩٦).
¬ (¬٦) بالتنوين.
¬ (¬٧) قوله: (إذا باع نخلا قد أبرت) وزاد الكشميهني: ولم يشترط الثمرة أي المشتري، وذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم شرحه في "كتاب البيوع"، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاءً بما في الخبر، "فتح" (٥/ ٣١٣).
¬ (¬٨) من التأبير وهو تلقيح النخل.
¬ (¬٩) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (¬١٠) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬١١) "نافع" مولى ابن عمر.