Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 638

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٣)، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ ¬ (¬٤)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحُ ¬ (¬٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧].

٢ - بابٌ ¬ (¬٦) إِذَا بَاعَ نَخْلًا ¬ (¬٧) قَدْ أُبِّرَتْ ¬ (¬٨)

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٩)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬١٠)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ

"إذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" زاد في هـ: "وَلم يَشترط الثَّمَرَة".

===

كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٣١). وفي "القاموس" (ص: ٢٣٦): نصحه وله، كمنعه، نصحًا بالضم ونصاحة، والاسم النصيحة، ومضى الحديث (برقم: ٥٧) في "الإيمان".

¬ (¬١) "مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.

¬ (¬٢) "يحيى" هو القطان.

¬ (¬٣) "إسماعيل" ابن أبي خالد البجلي.

¬ (¬٤) "قيس بن أبي حازم" البجلي.

¬ (¬٥) بالجر عطفا على السابق، ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ١٩٦).

¬ (¬٦) بالتنوين.

¬ (¬٧) قوله: (إذا باع نخلا قد أبرت) وزاد الكشميهني: ولم يشترط الثمرة أي المشتري، وذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم شرحه في "كتاب البيوع"، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاءً بما في الخبر، "فتح" (٥/ ٣١٣).

¬ (¬٨) من التأبير وهو تلقيح النخل.

¬ (¬٩) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬١٠) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬١١) "نافع" مولى ابن عمر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 638 (SanadKitab #907, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.