أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬١)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (¬٢)، عَنِ الْحَسَنِ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ¬ (¬٥) الأرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ¬ (¬٦)، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ" ¬ (¬٧). تَابَعَهُ عَمْرٌو ¬ (¬٨) ¬ (¬٩)
"تَابَعَهُ عَمرُو "في مه: "تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ".
===
¬(¬١) " أبو نعيم" الفضل بن دكين.
¬ (¬٢) "قتادة" هو ابن دعامة.
¬ (¬٣) "الحسن" هو البصري.
¬ (¬٤) "أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.
¬ (¬٥) قوله: (شعبها) بضم معجمة وفتح مهملة جمع شعبة، والمراد بها اليدان والرِّجلان، أو الرِّجلان والفخذان، وقيل: الرِّجلان والشفران، وقيل: نواحيها أي نواحي فرجها الأربع، واختاره القاضي عياض، كذا في "العيني" (٣/ ٨٣) وغيره. [انظر "القسطلاني" (١/ ٦١٣)].
¬ (¬٦) قوله: (ثم جَهَدَها) أي: بلغ جهده فيها، وقيل: بلغ مشقتها، وقيل: معناه كدَّها بحركته، ورواه أبو داود [ح: ٢١٦]: "إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، وألزق الخِتَانَ بالخِتَان، فقد وجب الغسل"، هذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، وهذا مطابق للفظ الترجمة، كذا في "الفتح" (١/ ٣٩٥)، و"العيني" (٣/ ٨٣).
وفي "الكرماني" (٣/ ١٥٢): قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما، ولا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف [ثم] انعقد الإجماع عليه، انتهى.
¬ (¬٧) زاد مسلم [ح: ٣٤٨]: "وإن لم يُنزل"، "تو" (١/ ٣٩٦).
¬ (¬٨) "تابعه عمرو" هو ابن مروزق.
¬ (¬٩) قوله: (تابعه عمرو) والضمير راجع إلى هشام على كل حال،