Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 604

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٣ - باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة

٣ - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬١). وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٢) فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ ¬ (¬٣): يَتَيَمَّمُ. وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ ¬ (¬٤)، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمِرْبَدِ ¬ (¬٥) النَّعَمِ ¬ (¬٦) فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ ¬ (¬٧).

"الْمَاءَ" في نـ: "مَاءً". "وَخَافَ" في صـ: "فَخَافَ". "فَوْتَ" في حـ: "فَوَاتَ". "الْمَاءُ" في ذ: "مَاءً".

===

¬(¬١) قوله: (وبه قال عطاء) أي: وبما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتَيَمَّم، "ع" (٣/ ٢٠٠).

¬ (¬٢) البصري، "ع" (٣/ ٢٥١).

¬ (¬٣) أي: يعطيه ويساعده على استعماله، "ع" (٣/ ٢٠١).

¬ (¬٤) قوله: (بالجرف) بضم الجيم والراء، وقد يسكن، موضع على ثلاثة أميال من المدينة إلى جهة الشام، "الخير الجاري" (١/ ٢١١).

¬ (¬٥) قوله: (بِمربد) بكسر الميم وقد يفتح وفتح الموحدة، الموضع الذي يحبس فيه الإبل، وهو على ميل أو ميلين من المدينة، وفي "القاموس" (ص: ٢٦٩): مربد النعم كمنبر، موضع قرب المدينة، وقال العيني (٣/ ٢٠٠): الأصل جواز التيمم لعدم الماء، سواء كان في المصر أو خارجه لعموم النصوص، انتهى.

¬ (¬٦) الإبل.

¬ (¬٧) أي: الصلاةَ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 604 (SanadKitab #907, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.