٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ ¬ (¬١) وَالْقَبَاءِ
٣٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬٢) قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٤)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٥)، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ". ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ ¬ (¬٦) فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَه، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ ¬ (¬٧) وَرِدَاءٍ ¬ (¬٨)، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَالَ ¬ (¬٩):
===
¬(¬١) قوله: (وَالتُّبَّانُ) بضم الفوقية وشدّة الموحدة، سراويل صغير مقدارُ شبرٍ يَسْتُرُ العورةَ الغليظة فقط، يكون للملّاحين، "عيني" (٣/ ٢٨٥).
¬ (¬٢) "سليمان بن حرب" الواشحي.
¬ (¬٣) "حماد بن زيد" ابن درهم أبو إسماعيل.
¬ (¬٤) "أيوب" هو السختياني.
¬ (¬٥) "محمد" هو ابن سيرين.
¬ (¬٦) قوله: (إذا وسع الله) حاصله أنه جائز عند الضرورة، ويزاد عليه عند الوسعة، وقوله: "جَمَعَ رجل" على صيغة الماضي، والمراد منه الأمر، أي: ليجمع رجل عند التوسعة أكثر من ثوبين، أو ثوبين على التفصيل المذكور الذي فصله عمر ﵁ بقوله: صلّى رجل إلى آخره، أي: ليُصَلِّ رجل، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٢٣٠)، و"العيني" (٣/ ٢٨٦)، و"الكرماني" (٤/ ٢٥).
¬ (¬٧) تهبند، [باللغة الأردية].
¬ (¬٨) جادر، [ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجُبَّة].
¬ (¬٩) أبو هريرة.