Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 10, halaman 655

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ¬ (¬١) فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَنِي بِهَذَا ¬ (¬٢)، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٠، تحفة: ٨٢٧٧].

٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ¬ (¬٣)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ ¬ (¬٦) امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ¬ (¬٧) غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ¬ (¬٨) فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُريدُهُ ¬ (¬٩)، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي ¬ (¬١٠) طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ

"قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ" في نـ: "فقَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ". "فَإِنْ طَلَّقَهَا" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "فَإِنْ طَلَّقْتَهَا". "حَرُمَتْ" في نـ: "حَرُمَتْ عَلَيْكَ" مصحح عليه. "غَيْرَهُ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "غَيْرَك". "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ". "وَكَانَتْ مَعَهُ" في نـ: "وَكَانَ مَعَهُ".

===

¬(¬١) لكان لك الرجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).

¬ (¬٢) أي: بالمراجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).

¬ (¬٣) هو ابن سلام، "ك (١٩/ ١٨٧).

¬ (¬٤) محمد بن حازم، "ك" (١٩/ ١٨٧).

¬ (¬٥) ابن الزبير.

¬ (¬٦) رفاعة القرظي.

¬ (¬٧) أي: عبد الرحمن بن الزبير.

¬ (¬٨) هو طرف الثوب مثل الخمل، "ك" (١٩/ ١٨٧).

¬ (¬٩) أي: الجماع.

¬ (¬١٠) الأول.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 10، ص 655 (SanadKitab #907, hlm. urut 7453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.