١٨ - بَابُ رَحْمَةِ ¬ (¬١) الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ
وَقَالَ ¬ (¬٢) ثَابِتٌ ¬ (¬٣) عَنْ أَنَسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ إبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ¬ (¬٤).
٥٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ¬ (¬٥) أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ¬ (¬٦) قَالَ: كُنْتُ شاهِدًا ¬ (¬٧)
"حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ" وزاد بعده في ذ: "هُوَ ابْنُ مَيمُونٍ".
===
"يعني من بقائها" أي: من بقاء أم خالد أو الخميصة زمانًا طويلًا، والمطابقة تؤخذ من قوله: "فذهبت ألعب" قال السفاقسي: ليس في الحديث للتقبيل ذكر، فيحتمل: أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل، كذا قال، فليتأمل. والحديث سبق في "الجهاد" [برقم: ٣٠٧١] و"الهجرة" [برقم: ٣٨٧٤] و"اللباس" [برقم: ٥٨٢٣]، "قس" (١٣/ ٣٠ - ٣١).
¬ (¬١) والعرب تطلق وتريد الدعاء بطول الحياة للمخاطب.
¬ (¬٢) هذا التعليق وصله في "الجنائز" (برقم: ١٣٠٣)، "ع" (١٥/ ١٦٣).
¬ (¬٣) البناني، "ك" (٢١/ ١٦٢).
¬ (¬٤) قوله: (فقبله وشمه) قال ابن بطال (٩/ ٢١٢): يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدَّم في مناقب فاطمة أنه ﷺ كان يقبلها، وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة، "قس" (١٣/ ٣١).
¬ (¬٥) محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي البصري، "ع" (١٥/ ١٦٣)، "ك" (٢١/ ١٦٢).
¬ (¬٦) بضم النون وسكون المهملة، "ك" (٢١/ ١٦٢).
¬ (¬٧) حاضرًا.