Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 136

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٥ - باب إذا حرم

طَعَامًا ¬ (¬١)

وَقَوْلُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ¬ (¬٢)﴾ [التحريم: ١]، وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧].

٦٦٩١ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (¬٤) قَالَ: زَعَمَ ¬ (¬٥) عَطَاءٌ ¬ (¬٦): أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:

"طَعَامًا" كذا في نـ، ولغيره: "طَعَامَهُ". " ﴿مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ "، وفي نـ: "إِلَى قَولهِ: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ".

===

"قد حلفت". وقوله: " ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ … ﴾ " إلى آخر الآيتين، ذكر هاتين الآيتين إشارة إلى بيان ما ذكره من الترجمة؛ لأن تحريم المباح يمين، وفيه الكفارة، لكن لفظ الحلف شرط عنده، كذا في "العيني" (١٥/ ٧٣٥).

¬ (¬١) هذا من أمثلة نذر اللجاج، وهو أن يقول مثلًا: طعام كذا أو شراب كذا عليّ حرام، أو نذرت، أو لله علي أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا. والراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فتلزمه كفارة يمين، "ف" (١١/ ٥٧٤).

¬ (¬٢) أي: تطلب رضا أزواجك من تحريم ذلك، "ع" (١٥/ ٧٣٦).

¬ (¬٣) ابن محمد، "ع" (١٥/ ٧٣٦).

¬ (¬٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٥/ ٧٣٦).

¬ (¬٥) أي: قال، "ع" (١٥/ ٧٣٦).

¬ (¬٦) ابن أبي رباح، "ع" (١٥/ ٧٣٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 136 (SanadKitab #907, hlm. urut 9294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.