تَابَعَهُ ¬ (¬١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢١٥٢].
٣٧/ ٢٣ - بَابُ أَحْكَامِ ¬ (¬٣) أَهْل الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ ¬ (¬٤) إِذَا زَنَوْا ¬ (¬٥) وَرُفِعُوا ¬ (¬٦) إلى الإِمَامِ ¬ (¬٧)
٦٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ ¬ (¬٨)
===
¬(¬١) أي: الليث، "ع" (١٦/ ١١٧).
¬ (¬٢) هذه المتابعة في المتن لا في السند، لأنه نقص منه قوله: عن أبيه، "ع" (١٦/ ١١٧).
¬ (¬٣) جمع حكم لا مصدر، "ك" (٢٣/ ٢٢٣).
¬ (¬٤) قوله: (وإحصانهم) أي: وفي بيان إحصانهم هل الإسلام فيه شرط أم لا؟ اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا: عليهما الرجم، وهما محصنان، هذا قول الزهري والشافعي، وقال الطحاوي وروي عن أبي يوسف: أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية، وقال النخعي: لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول مالك والكوفيين، وقالوا: الإسلام شرط الإحصان، "ع" (١٦/ ١١٧).
¬ (¬٥) ظرف لقوله: أحكام أهل الذمة، "ع" (١٦/ ١١٧).
¬ (¬٦) على صيغة المجهول، سواء جاؤوا بأنفسهم أو جاء بهم غيرهم للدعوى عليه، "ع" (١٦/ ١١٧).
¬ (¬٧) اختلافهم في وجوب الحكم إذا ترافع أهل الذمة إلينا في (ح: ٦٨١٩).
¬ (¬٨) ابن زياد، "ع" (١٦/ ١١٧).