Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 355

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٤٢/ ٢٨ - باب كم التعزير والأدب

أَنْ يَبِيعُوهُ ¬ (¬١) فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ ¬ (¬٢). [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: م ١٥٢٧، د ٤٣٩٨، س ٤٦٠٨، تحفة: ٦٩٣٣].

٦٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (¬٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (¬٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ¬ (¬٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ ¬ (¬٧)، عَنْ عَائِشَةَ ¬ (¬٨) قَالَتْ:

"أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ".

===

"ع" (١٦/ ١٢٨)، والكسر هو الذي في اليونينية، والنصب على الحال، "قس" (١٤/ ٣١٠).

¬ (¬١) أي: أن لا يبيعوه. أو "أن" مصدرية أي: يضربون لبيعهم إياه، "قس" (١٤/ ٣١٠).

¬ (¬٢) قوله: (حتى يؤووه إلى رحالهم) كلمة حتى للغاية، و"أن" مقدرة بعدها، والمعنى: إيواؤهم إياه إلى رحالهم، أي: إلى منازلهم، والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري، "عيني" (١٦/ ١٢٨). ويستفاد منه: جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به، "ف" (١٢/ ١٧٩) مرَّ الحديث (برقم: ٢١٣١).

¬ (¬٣) لقب عبد الله بن عثمان، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (¬٤) ابن المبارك، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (¬٥) ابن يزيد، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (¬٦) محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (¬٧) ابن الزبير، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (¬٨) مرَّ الحديث (برقم: ٣٥٦٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 355 (SanadKitab #907, hlm. urut 9511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.