الشرح:
كان اجتهادا من عثمان، ومن قبله عمر ﵄، لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، وقد رد الصحابة ﵃ ولم يطيعوا، وانظر ما تقدم برقم ١٩٤١
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ» (¬١).
رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وحُمَيْدٌ، هو ابن أبي حميد الطويل أدرك أنسا ولم يرو عنه إلا من طريق ثابت البناني، وهما ثقتان تقدما، وأَنَسٍ، ﵁.
الشرح: هذا هو الإهلال بنسك القران، ويشترط له سوق الهدي، وهو النسك الذي أهل به الرسول ﷺ، والأفضل لمن لم يسق الهدي الإهلال بعمرة يتمتع بها إلى الحج.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٦١ - (٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَنَسٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا يَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَاناً " (¬٢).
رجال السند:
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هو المزني، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، ﵁.
الشرح:
الصحيح ما قال أنس ﵁، وانظر السابق.