Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 71

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٣٠ - باب في النهي عن بيع الماء

الشرح:

الأراك شجر تؤخذ من عروقه أعواد السواك، وهو مرعى الإبل الأوارك، منبته الكثبان الرملية، ولذلك منع حمى الأراك لانتفاع الناس به. يقال إن علي بن أبي طالب ﵁، رأى فاطمة بنت رسول الله ﵂ وهي تستاك بعود أراك فقال:

قد فزت يا عود الأراك بثغرها … ما خفت يا عود الأراك أراكا

لو كان غيرك يا أراك قتلته … ما فاز عند يا أراك سواكا

وأخشى أن يكون من صنع الرافضة فإنهم يبالغون في علي وفاطمة ﵄ والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٠ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

٢٦٥٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ".

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟، قَالَ: يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاءً جَارِياً، أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى " (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وأَبو الْمِنْهَالِ، هو سيار بن سلامة، هم أئمة ثقات، وإِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُزَنِي، ﵁.

الشرح:

المراد مياه الآبار تحفر في البادية؛ لأنه في البادية مرتفق عام، وما حفر للملك فمن حفرها أولى بها، والصحيح جواز بيع الماء المملوك، ويجب بذله بدون ثمن بشروط ثلاثة:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 71 (SanadKitab #912, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.