الشرح:
الأراك شجر تؤخذ من عروقه أعواد السواك، وهو مرعى الإبل الأوارك، منبته الكثبان الرملية، ولذلك منع حمى الأراك لانتفاع الناس به. يقال إن علي بن أبي طالب ﵁، رأى فاطمة بنت رسول الله ﵂ وهي تستاك بعود أراك فقال:
قد فزت يا عود الأراك بثغرها … ما خفت يا عود الأراك أراكا
لو كان غيرك يا أراك قتلته … ما فاز عند يا أراك سواكا
وأخشى أن يكون من صنع الرافضة فإنهم يبالغون في علي وفاطمة ﵄ والله أعلم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٣٠ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
٢٦٥٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ".
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟، قَالَ: يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاءً جَارِياً، أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى " (¬١).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وأَبو الْمِنْهَالِ، هو سيار بن سلامة، هم أئمة ثقات، وإِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُزَنِي، ﵁.
الشرح:
المراد مياه الآبار تحفر في البادية؛ لأنه في البادية مرتفق عام، وما حفر للملك فمن حفرها أولى بها، والصحيح جواز بيع الماء المملوك، ويجب بذله بدون ثمن بشروط ثلاثة: