١ عدم وجود ماء غيره.
٢ حاجة المواشي فقط، وليس للزراعة.
٣ عدم احتياج مالكه له.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٣١ - بابٌ فِي الّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ
٢٦٥١ (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارٍ رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ - وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ - فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟، فَقَالَ: «الْمِلْحُ وَالْمَاءُ» فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟، قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ " (¬١).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ.
رجال السند:
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، هو ابن فارس إمام تقدم، وكَهْمَسٌ، هو الحسن القيسي، وسَيَّارٍ، رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ، هو ابن منظور بصري تابعي ثقة، وأَبوه، منظر بن سيار، ذكره ابن حبان في الثقات، يعتبر بحديثه، وبُهَيْسَةَ، هي الفزارية قيل: لها صحبة، وأَبوهَا،
صحابي ﵁.
الشرح:
قال الخطابي ﵀: الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحداً لا يمنع من أخذه، فأما إذا صار في حيز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه (¬٢).