Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 336

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (واللقطة ثلاثة أقسام)
  4. (والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمن نفسه على ذلك)
  5. فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين
  6. لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.
  7. القول الثالث: أنه مخير.

لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.

القول الأول: الأفضل الالتقاط.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

أ-واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( … وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة، وفيه قال ﷺ: وسئل عن الضالة فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتيَ باغيها) رواه أحمد.

فقالوا: فقوله (اجمعها .. ) دليل على استحباب التقاط القطة.

ب-وقالوا: إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك.

القول الثاني: الترك الأفضل.

وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من السلف.

قالوا: لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها.

القول الثالث: أنه مخير.

وهذا مذهب المالكية.

لحديث زيد بن خالد، فإن ظاهره أن الملتقط مخير.

والراجح التفصيل:

إن أمِنَ من نفسه الخيانة، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي، فالأفضل الالتقاط، لأن في ذلك حفظ مال الغير.

وإن عرف من نفسه الخيانة، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالأولى هنا الترك، لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض نفسه للوقوع في الحرام.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 336 (SanadKitab #913, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.