Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (واللقطة ثلاثة أقسام)
  4. (والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمن نفسه على ذلك)
  5. فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين
  6. لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.

Bab dan daftar isi:

القول الثالث: أنه مخير.

Baca bab ini

  1. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام sub-bab ›