Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب البيوع
- باب اللقطة
- (واللقطة ثلاثة أقسام)
- (والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمن نفسه على ذلك)
- فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين
- لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.
- القول الثالث: أنه مخير.
- وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام
Bab dan daftar isi: