Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (واللقطة ثلاثة أقسام)
  4. (والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمن نفسه على ذلك)
  5. فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين
  6. لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.
  7. القول الثالث: أنه مخير.
  8. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام

Bab dan daftar isi:

وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام

Baca bab ini

  1. الأول: أن يكون ما التقطه حيوان، وهذه تحتاج إلى نفقة وكلفة.
  2. الثاني: إن كانت اللقطة مما يخشى فساده إذا بقي؛ فهنا يخير
  3. الثالث: باقي الأموال، كالذهب، والفضة، والثياب، والساعات، والدراهم، والمتاع.