Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (واللقطة ثلاثة أقسام)
  4. (والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمن نفسه على ذلك)
  5. فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين
  6. لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.
  7. القول الثالث: أنه مخير.
  8. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  9. الثالث: باقي الأموال، كالذهب، والفضة، والثياب، والساعات، والدراهم، والمتاع.

• وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون ما التقطه حيوان، وهذه تحتاج إلى نفقة وكلفة.

فهنا يخير بين أمور ثلاثة:

أ- أكله بقيمته.

ودليل جواز أكلها: قوله ﷺ في ضالة الغنم (هي لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ) فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يتأنّى بأكلها، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليها وحراستها، وهذا يؤدي إلى أن يغرم أضعاف قيمتها.

ب- أو بيعه وحفظ ثمنه.

ج- أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع إذا نوى.

الثاني: إن كانت اللقطة مما يخشى فساده إذا بقي؛ فهنا يخير:

أ- إما بيعه وحفظ ثمنه.

ب- أو أكله بقيمته.

مثال: التقط طعاماً (كراتين فواكه أو خضار) وهذه لا يمكن أن تحفظ مدة طويلة، فهنا هو بالخيار كما سبق.

الثالث: باقي الأموال، كالذهب، والفضة، والثياب، والساعات، والدراهم، والمتاع. فهذه يلزمه تعريفها وحفظها كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 337 (SanadKitab #913, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.