Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا)
  4. والتعريف فيه مباحث
  5. ثانيا: ويجب تعريفها فورا.

(ويجب حِفظُها).

أي: يجب حفظ اللقطة.

لأنه بأخذه لها صارت في يده أمانة، والأمانة يجب حفظها.

لأن الله أمر بأدائها، ولا يمكن الأداء إلا بالحفظ.

- وحفظها يكون في حرز مثلها.

(وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حوْلاً كاملاً).

أي: ويجب تعريفها في مجامع الناس، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة.

والتعريف فيه مباحث:

أولاً: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.

وهو واجب.

لقوله ﷺ ( … ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا).

قال ابن قدامة: أَمَّا وُجُوبُهُ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُلْتَقِطٍ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا.

وقال القرطبي: والتعريف واجبٌ؛ لأنَّه مأمورٌ به. ثمَّ يختص الوجوب بسنة في المال الكثير؛ الذى لا يفسد، ولا ينقص منها. وهو قول فقهاء الأمصار.

ثانياً: ويجب تعريفها فوراً.

لأن تعريفها أول وقت التقاطها أدعى إلى وجود مالكها، لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 338 (SanadKitab #913, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.