Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. (وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا)
  4. والتعريف فيه مباحث

Bab dan daftar isi:

والتعريف فيه مباحث

Baca bab ini

  1. أولا: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.
  2. ثانيا: ويجب تعريفها فورا.
  3. ثالثا: مدة التعريف: سنة.
  4. رابعا: إذا أخر التعريف أثم.
  5. خامسا: يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط.
  6. سادسا: مكان التعريف: مجامع الناس، وأبواب المساجد. (والمكان الذي وجدت فيه).
  7. سابعا: لا يجوز تعريفها في المساجد.
  8. ثامنا: كيفية التعريف.