Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
والتعريف فيه مباحث
- أولا: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.
- ثانيا: ويجب تعريفها فورا.
- ثالثا: مدة التعريف: سنة.
- رابعا: إذا أخر التعريف أثم.
- خامسا: يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط.
- سادسا: مكان التعريف: مجامع الناس، وأبواب المساجد. (والمكان الذي وجدت فيه).
- سابعا: لا يجوز تعريفها في المساجد.
- ثامنا: كيفية التعريف.