Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في تبرعات المريض
  3. (والمرض غير المخوف تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله، وتبرعات المريض مرض المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، ومن قدم ليقتل، إذا اتصل بهم الموت، حكمه حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة)
  4. والمرض ينقسم إلى قسمين
  5. القسم الثاني: المرض مرضا مخوفا (يخشى منه الهلاك).
  6. فائدة: ٢ فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية.

القسم الثاني: المرض مرضاً مخوفاً (يخشى منه الهلاك).

ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه.

فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث (كأنه مات).

وحكمه: حكم الوصية.

فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة.

لحديث ابن عمر (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي ﷺ فجزأهم أثلاثاً، فأعتق اثنين وأرق أربعة) رواه مسلم.

فائدة: ١

مرض الموت: هو كل مرض يكون الغالب منه الموت.

وهذا قول الجمهور.

وقيل: ما يكثر حصول الموت منه، وإن لم يكن غالباً.

قال الشيخ ابن عثيمين: فالمرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لا يعد نادراً، أي: لا يستغرب أن يموت به الإنسان، وقيل: ما يغلب على الظن موته به، وغير المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادراً. … (الشرح الممتع)

فائدة: ٢

فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية. هذا قول جمهور العلماء.

في أنها تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي، وتقف على إجازة الورثة فيما زاد عليه، أو لوارث بشيء.

مثال: لو أن شخصاً وهو في مرض الموت تبرع بنصف ماله، نقول: ليس لك أن تتبرع إلا بالثلث إلا أن يجيز الورثة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 402 (SanadKitab #913, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.