Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في تبرعات المريض
  3. (والمرض غير المخوف تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله، وتبرعات المريض مرض المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، ومن قدم ليقتل، إذا اتصل بهم الموت، حكمه حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة)
  4. والمرض ينقسم إلى قسمين
  5. القسم الثاني: المرض مرضا مخوفا (يخشى منه الهلاك).
  6. فائدة: ٣ يستثنى من ذلك عدة أمور
  7. ثالثا: أن العطية تنفذ من حينها.

فائدة: ٣

يستثنى من ذلك عدة أمور:

أي: أن حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية، ويستثنى من ذلك أربعة أحكام، تخالف فيها العطية الوصية:

أولاً: كونها لازمة، فلا رجوع فيها.

هذا الفارق الأول، وهو أن العطية بعد قبضها تكون لازمة، فلا يملك المعطي الرجوع، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، بخلاف الوصية فليست لازمة، فله الرجوع فيها متى شاء.

ثانياً: ويُبدأ بالأول عند ضيق ثُلثهِ.

هذا الفارق الثاني، وهو أن العطايا إذا كانت في أزمنة مختلفة وعجَز الثلث عن جميعها بُدئ بالأول فالأول، لأن الأول في العطية راجح على ما بعده، لسبقه له في الاستحقاق، والوصية بخلاف ذلك، فيُسوَى فيها بين الأول والآخر.

مثال: قال: زيد يعطى خمسون ألف وعمرو يعطى خمسون ألف وبكر يعطى خمسون ألف فلما مات الثلث مائة ألف وهذه عطاباً، ماذا نعمل؟

في العطية نبدأ بالأول فالأول، فنعطي زيداً خمسون وعمرواً خمسون وبكراً ليس له شيء انتهى الثلث استغرق الثلث زيد وعمرو، هذا بالنسبة للعطية، وأما بالنسبة للوصية لا تقدم بعضهم على بعض حتى لو سبقت وصية أحدهما على الآخر.

ثالثاً: أن العطية تنفذ من حينها.

هذا الفارق الثالث، وهو أن قبول العطية ينفذ من حين التبرع، وهو حال حياة المعطي، لأنها تصرف في الحال، بخلاف الوصية، فلا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد موت الموصِي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 403 (SanadKitab #913, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.