Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 404

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في تبرعات المريض
  3. (والمرض غير المخوف تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله، وتبرعات المريض مرض المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، ومن قدم ليقتل، إذا اتصل بهم الموت، حكمه حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة)
  4. والمرض ينقسم إلى قسمين
  5. القسم الثاني: المرض مرضا مخوفا (يخشى منه الهلاك).
  6. فائدة: ٦ الحكمة لا ينفذ إلا الثلث

رابعاً: أن العطية يعتبر قبولها وردها عند وجودها قبل موت المعطي.

هذا الفارق الرابع، أن العطية يعتبر قبولها وردها عند وجودها قبل موت المعطي، بخلاف الوصية، فلا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصِي.

فائدة: ٤

لو أن شخصاً وهو في مرض الموت تبرع بنصف ماله، نقول: ليس لك أن تتبرع إلا بالثلث إلا أن يجيز الورثة كما تقدم.

فنقول للورثة: هذا مورثكم أبوكم تبرع بنصف المال، هل تجيزونه أو لا؟

إن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه لا ينفذ إلا ثلث المائتين فقط.

تنبيه: لو مرض مرضاً من الأمراض المخوفة، وقد تبرع بنصف ماله، ثم عافاه الله ﷿، قال: فهل ينفذ الثلث أم ينفذ جميع ما تبرع به (النصف)؟

قال: أنا تبرعت كنت أظن أنه مرض موت وسوف أموت، لا ينفذ مني إلا الثلث، نقول له: هذا شيء أخرجته لا يجوز أن ترجع فيه.

فائدة: ٥

ويعتبر ثلثه عند موته.

فهو كما تقدم لا يملك أن يتبرع إلا بالثلث، والمعتبر عند الموت لا عند التبرع.

مثال: أن هذا الشخص تبرع بمائة ألف، وعنده ثلاثمائة ألف تبرع بالثلث وهو مريض مرض مخوف، وقال: ثلثي أخرجته لله وقف مسجداً وعنده من المال ثلاثمائة ألف يكون ثلثه مائة ألف، قبل أن يموت جاءته مكاسب وأصبحت الشركة ستمائة ألف أصبح الثلث مائتي ألف فنعتبر حين الموت لا نعتبر حين التبرع.

فائدة: ٦

الحكمة لا ينفذ إلا الثلث: لأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث، فردت إلى الثلث كالوصية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 404 (SanadKitab #913, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.