Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في تبرعات المريض
  3. (والمرض غير المخوف تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله، وتبرعات المريض مرض المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، ومن قدم ليقتل، إذا اتصل بهم الموت، حكمه حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة)
  4. والمرض ينقسم إلى قسمين
  5. القسم الثاني: المرض مرضا مخوفا (يخشى منه الهلاك).

Bab dan daftar isi:

القسم الثاني: المرض مرضا مخوفا (يخشى منه الهلاك).

Baca bab ini

  1. فائدة: ١ مرض الموت: هو كل مرض يكون الغالب منه الموت.
  2. فائدة: ٢ فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية.
  3. فائدة: ٣ يستثنى من ذلك عدة أمور sub-bab ›
  4. فائدة: ٤ لو أن شخصا وهو في مرض الموت تبرع بنصف ماله،
  5. فائدة: ٥ ويعتبر ثلثه عند موته.
  6. فائدة: ٦ الحكمة لا ينفذ إلا الثلث