Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. موضع الغسلة بالتراب

وقال الصنعاني: رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض.

وقال الشيخ محمد ﵀: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.

• هل يقوم غير التراب مقامه أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

فقيل: يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه.

لأن النص ورد في التراب، ولأنه أحد الطهورين.

قال النووي: ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. [شرح مسلم].

وقيل: يقوم غيره مقامه.

واختاره بعض العلماء.

قالوا: وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه، والراجح الأول، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

قال الشيخ ابن عثيمين عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره قال: وهذا فيه نظر لما يلي:

أولاً: أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.

ثانياً: أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي ﷺ ولم يشر إليهما.

ثالثاً: لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.

رابعاً: أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال ﷺ (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

فالصحيح: أنه لا يجزئ عن استعمال التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه. (الشرح الممتع).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 239 (SanadKitab #913, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.