Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. موضع الغسلة بالتراب

• أكثر العلماء على أن بول الكلب ورجيعه يجب غسله سبعاً كولوغه.

قالوا: وإنما نص النبي ﷺ على الولوغ لأنه هو الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

وعلى هذا القول: لو بال كلب في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب.

وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات.

وهذا قول الظاهرية، واختاره الشوكاني.

لقوله (إذا ولغ … ).

والكلاب كانت تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبّه الرسول ﷺ على ذلك.

قال النووي: وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعاً من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مواكلة الكلب وهذا مفقود في غير الولوغ. [المجموع].

قال الشوكاني: وهذا حكم مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحماً وعظماً ودماً وشعراً وعرقاً وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جداً. [السيل الجرار].

• لو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء فإنه لا يغسل سبعاً كالولوغ، وإنما يغسل كسائر النجاسات.

لأن النص جاء في الولوغ وهذا لا يسمى ولوغاً.

• لو ولغ الكلب في غير الإناء كالثوب فهل يجب غسله سبعاً أم لا؟

قيل: إن ولوغ الكلب في غير الإناء لا يضر.

لأنه خص الولوغ في الإناء.

وقيل: يجب التسبيع فيه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 240 (SanadKitab #913, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.