Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 827

  1. كتاب اللعان
  2. باب الإحداد
  3. (ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا)
  4. خروج المحادة من منزلها له أحوال
  5. ثانيا: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهارا.

فائدة: ٢

سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد، وقبل الدخول، فأين تعتد؟

فأجاب: في بيت أهلها، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج. (ثمرات التدوين).

(وَلَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَاراً لَا لَيْلاً).

أي: يجوز للمحادة أن تخرج من بيتها إذا كان لحاجة في النهار دون الليل.

- خروج المحادة من منزلها له أحوال:

أولاً: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلاً أو نهاراً.

مثل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.

ثانياً: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

واستدلوا بحديث الفريعة السابق.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 827 (SanadKitab #913, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.