Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب اللعان
  2. باب الإحداد
  3. (ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا)
  4. خروج المحادة من منزلها له أحوال

Bab dan daftar isi:

خروج المحادة من منزلها له أحوال

Baca bab ini

  1. أولا: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلا أو نهارا.
  2. ثانيا: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهارا.
  3. ثالثا: إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز.