Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 839

  1. كتاب الرضاع
  2. (والمحرم خمس رضعات)

- والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) ذكرهما في جملة المحرمات.

وعن عائشة. أن النبي ﷺ قال (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) متفق عليه.

وعن ابن عباس. قال: قال رسول الله ﷺ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) متفق عليه.

وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع. قاله في المغني.

(وَالمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ).

هذا الشرط الأول من شروط الرضاع: أن يكون خمس رضعات.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ

فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه مسلم.

قال ابن قدامة: هذا هو الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس.

ورجحه الصنعاني والشوكاني.

وذهب بعض العلماء: إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 839 (SanadKitab #913, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.