Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب الرضاع
- (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
- (والمحرم خمس رضعات)
- (في الحولين)
- (ولبن ميتة كغيره، لا لبن بهيمة، ومن لم تحمل)
- (لا لبن بهيمة)
- (ومن لم تحمل)
- (ورجل)
- (فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية)
- (والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي، أو وجور، أو سعوط)
- (وينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه)
- (ولبن الفحل محرم)
- (وإذا شك في الرضاع أو عدده فلا تحريم)
- (ويثبت بقول امرأة عدل) sub-bab ›