Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الرضاع
  2. (ويثبت بقول امرأة عدل)

Bab dan daftar isi:

(ويثبت بقول امرأة عدل)

Baca bab ini

  1. القول الأول: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.
  2. القول الثاني: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
  3. القول الثالث: لا يقبل فيه إلا رجلان، أو رجل وامرأتان. sub-bab ›