Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 852

  1. كتاب الرضاع
  2. (ويثبت بقول امرأة عدل)
  3. القول الأول: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.

(وَإِذَا شُكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ عددهِ فَلَا تَحْرِيمَ).

أي: إذا شُك في الرضاع: يعني أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من هذه المرأة أم لا؟ فلا تحريم.

لأن الأصل عدم الرضاع.

وإذا شُك في عدده:، بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك؟ فلا تحريم.

لأن الأصل الحل، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس، وهذا من أكثر ما يقع.

قال ابن قدامة: وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ، أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، هَلْ كَمُلَا أَوْ لَا؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، فَلَا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ. (المغني).

(ويَثبُتُ بقولِ امرأةٍ عدْلٍ).

أي: أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، بشرط أن تكون مرضية.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِي.

ففي هذا الحديث: أن الرضاع يثبت ويترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: (ذكر الخلاف ابن قدامة في المغني).

القول الأول: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.

وبهذا قال طاوس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 852 (SanadKitab #913, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.