Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 840

  1. كتاب الرضاع
  2. (والمحرم خمس رضعات)

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ- واستدلوا بالعمومات، كقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ … ) ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضاع، فحيث وجد وجد حكمه.

ب- وعموم قوله ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

ج- وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْت، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: كَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر الزوج أن يترك زوجته لمجرد علمه بأنهما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات، فدل ذلك على أن مطلق الإرضاع يثبت به التحريم.

ج- وعموم قوله ﷺ: (إنما الرضاعة من المجاعة) متفق عليه.

وذهب بعضهم: إلى أن المحرّم ثلاث رضعات.

وهو قول داود، وأبي ثور، وابن المنذر.

لحديث عَائِشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ صرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان، فيكون ما فوقهما مُحرِّم، وهو الثلاث، لأن ذلك لو لم يكن محرماً لبينه النبي ﷺ.

والراجح أن المُحرّم خمس رضعات.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 840 (SanadKitab #913, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.