Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط القصاص
  3. (وهي أربعة، كون القاتل مكلفا)
  4. (والثالث: المكافأة في الإسلام والرق أو الحرية)
  5. (ولا حر بعبد)

(فلا يُقتلُ مسلمٌ بكافر).

لو قتل مسلم كافراً معصوماً، فلا يقتل به.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لما ثبت في البخاري مرفوعاً في صحيفة علي (لا يقتل مسلم بكافر).

ب-ولحديث علي مرفوعاً (المؤمنون تتكافأ دماؤهم … ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه أبوداود.

فهذا يدل على أن غير المؤمن لا يكافئ المؤمن.

ج- ولأن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه كما قال تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) وقال تعالى (َفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ).

وذهب الحنفية: إلى أنه يقتل المسلم بالذمي خاصة.

واستدلوا بالعمومات الدالة على أن النفس بالنفس كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

وبحديث ورد عن النبي ﷺ (أنه ﷺ أقاد مسلماً بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته).

والراجح قول الجمهور، وأما الحديث (أنه ﷺ أقاد مسلماً بذمي … ) فهو حديث ضعيف جداً.

(ولا حرٌ بعبدٍ).

فالحر لا يُقتل بالعبد إذا قتله.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

فهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى).

وجه الدلالة: أن قوله (الحر بالحر) يفيد الحصر، أي: لا يقتل الحر إلا بالحر، ومفهوم ذلك عدم قتل الحر بالعبد.

ب-وعن ابن عباس. عن النبي ﷺ قال (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني لكنه ضعيف.

ج-وعن علي (من السنة: أن لا يقتل حر بعبدٍ) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده لا يصح.

د- ولأن العبد لا يكافئ الحر، فإنه منقوص بالرق.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 28 (SanadKitab #913, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.