Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 29

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط القصاص
  3. (وهي أربعة، كون القاتل مكلفا)
  4. (والثالث: المكافأة في الإسلام والرق أو الحرية)
  5. (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)

وذهب بعض العلماء: إلى أن الحر يقتل بالعبد.

وهو قول داود الظاهري وبعض السلف.

لعموم الأدلة في وجوب القصاص، كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولقوله ﷺ (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.

فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.

وهذا قول قوي، لقوة أدلته.

(وعكسُهُ يُقتل).

فإذا قَتلَ الكافر مسلماً، فإنه يقتل به.

وكذا إذا قتل الرقيق حراً، فإنه يقتل به.

(ويُقتلُ الذكرُ بالأنثى، والأنثى بالذكر).

إذا قتلت أنثى ذكراً: فإنها تقتل به.

وإذا قتل الذكر أنثى: فإنه يقتل بها.

قال في المغني: هذا قول عامة أهل العلم.

لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولحديث أنس (أن النبي ﷺ قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 29 (SanadKitab #913, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.