Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط القصاص
  3. (وهي أربعة، كون القاتل مكلفا)
  4. (الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل)

(الرابع: عدم الولادة، فلا يُقتلُ أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سَفَلَ).

هذا الشرط الرابع: وهو أن يكون الجاني غير الأصل، فلا يقتل الوالد بولده.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لحديث عمر. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول (لا يقاد الوالد بالولد) رواه الترمذي.

هذا الحديث ورد من طرق متعددة، وبألفاظ متقاربة يثبت بمجموعها، وقد صححه الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير، والألباني.

وضعفه جمع من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.

وقال الجصاص: وهذا خبر مستفيض مشهور.

ب-ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه.

ج- ولعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين، والإحسان إليهما.

د- أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد قال النبي ﷺ (أنت ومالك لأبيك) فإذا لم يكن ذلك على حقيقته فلا أقل من أن يكون شبهة تدرأ الحد.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقتل الوالد بولده.

وهذا قول داود الظاهري، وابن المنذر.

لعموم الأدلة في وجوب القصاص من القاتل، وعدم ورود ما يقوَى على تخصيصها.

وقالوا: وأما التعليل بأن الوالد سبب إيجاد الولد فلا يكون سبباً في إعدامه، فهو مردود، فإن الولد لم يكن سبباً في إعدامه، بل هو سبب إعدام نفسه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 30 (SanadKitab #913, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.