Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 284

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. (وإذا أمسك لا يأكل)

وهو قول مالك.

واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال (يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه) رواه أبو داود، وقال الحافظ: لا بأس بسنده.

والراجح القول الأول.

وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة:

أن حديث عدي مقدم عليه، لأنه أصح.

ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر.

وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة التحريم.

فائدة: وأما تعليم الطير فإنه يكون بأمرين:

أن يسترسل إذا أرسل - أن ينزجر إذا زجر.

واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا على قولين:

فقيل: يشترط.

وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب.

وقيل: لا يشترط.

وهذا قول الحنفية والحنابلة.

وهذا الراجح.

قال ابن قدامة: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّيْدِ بِالْبَازِي مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّيْدِ بِالْكَلْبِ، إلَّا تَرْكُ الْأَكْلِ، فَلَا يُشْتَرَطُ، وَيُبَاحُ صَيْدُهُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 284 (SanadKitab #913, hlm. urut 3155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.