Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 291

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. (ويحرم اقتناء الكلب إلا ما استثني)
  4. فائدة: ٤ قتل الكلاب.

قال ابن قدامة: أَمَّا قَتْلُ الْمُعَلَّمِ فَحَرَامٌ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَاكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، فَحُرِّمَ إتْلَافُهُ، كَالشَّاةِ. وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافاً.

ثالثاً: اختلف أهل العلم في حكم قتل ما سوى ذلك من الكلاب على عدة أقوال:

الأول: أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، ولا يجوز قتل شيء منها سوى المؤذي فقط.

وهو قول الحنفية، والمعتمد عند الشافعية.

الثاني: جواز قتل الكلاب إلا كلب الصيد والماشية.

وهو قول الإمام مالك.

الثالث: أنه يجوز قتل الكلب الأسود البهيم.

وهو المعتمد عند الحنابلة.

قال ابن قدامة: فَأَمَّا قَتْلُ مَا لَا يُبَاحُ إمْسَاكُهُ، فَإِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ يُبَاحُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: سَأَلْت أَبَا ذَرٍّ فَقُلْت: " مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْت بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيم. (المغني).

وسبب الخلاف بين أهل العلم في ذلك:

هو التعارض الظاهري بين النصوص الواردة في المسألة.

فقد وردت أحاديث بالأمر بقتل الكلاب عامة دون تخصيص.

عن ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَاب) متفق عليه.

ووردت أحاديث أخرى بالأمر بقتل الكلاب باستثناء كلب الصيد والماشية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 291 (SanadKitab #913, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.