Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب الطهارة
- باب التيمم
- (وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها)
- ولذلك وجود الماء للمتيمم له حالات
- الحالة الرابعة: أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف بين العلماء
Bab dan daftar isi:
ولذلك وجود الماء للمتيمم له حالات
- الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه.
- الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، فلا إعادة عليه بالإجماع.
- الحالة الثالثة: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء.
- الحالة الرابعة: أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف بين العلماء sub-bab ›