Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. (إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به)
  4. لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام

Bab dan daftar isi:

لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام

Baca bab ini

  1. أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعا.
  2. القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع.
  3. القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا، ولم يشترط قطعا ولا تبقية، فالبيع باطل.