Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب البيوع
- باب الإجارة
- (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما)
- فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيوانا بطعامه وشرابه؟
- مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
Bab dan daftar isi: