Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الجنايات
  2. (والآدمي المعصوم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد)
  3. فائدة: ٢ اختلف العلماء إذا أذن المجني عليه للجاني بقتله، فهل هذا من العمد؟

Bab dan daftar isi:

فائدة: ٢ اختلف العلماء إذا أذن المجني عليه للجاني بقتله، فهل هذا من العمد؟

Baca bab ini

  1. القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود.
  2. القول الثاني: شبه عمد.
  3. القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية.