Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب صفة الصائد من كلب وغيره، وما يحل من الصيد وما يحرم

الذَّبْحِ، فلا يَضُرُّه ما حَدَثَ بعده (^١).

(٣٤٣٣) وإذا أدْرَكَ الصَّيْدَ ولم يَبْلُغْ سِلاحُه أو مُعَلَّمُه ما يَبْلُغُ الذَّبْحُ، فأمْكَنَه أن يَذْبَحَه، فلم يَفْعَلْ .. فلا يَأكُلُ، كان معه ما يَذْبَحُ به أو لم يَكُنْ، فإن لم يُمْكِنْك أن تَذْبَحَه ومَعَك ما تُذَكِّيه به ولم تُفَرِّطْ حتّى مات .. فكُلْ.

(٣٤٣٤) ولو أرْسَلَ كَلْبَه أو سَهْمَه وسَمَّى اللهَ وهو يَرَى صَيْدًا، فأصابَ غَيْرَه .. فلا بأسَ بأكْلِه (^٢) مِنْ قِبَلِ أنّه قد رَأى صَيْدًا ونَواهُ وإن أصابَ غَيْرَه، وإنْ أرْسَلَهُما ولا يَرَى صَيْدًا ونَوَى .. فلا يَأكُلُ، ولا تَعْمَلُ النِّيَّةُ إلّا مع عَيْنٍ تَرَى (^٣)، ولو كان لا يَجُوزُ إلّا ما نَواه بعَيْنِه، لكان العِلْمُ يُحِيطُ أن لو أرْسَلَ سَهْمًا على مِائةِ ظَبْيٍ، أو كَلْبًا فأصابَ واحِدًا، فالواحِدُ المصابُ غَيْرُ مَنْوِيٍّ بعَيْنِه.

(٣٤٣٥) ولو خَرَجَ الكَلْبُ إلى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ إرْسالِ صاحِبِه، فزَجَرَه فانْزَجَرَ، واسْتَشْلاه فأخَذَ وقَتَلَ (^٤) .. أكَلَ، وإن لم يُحْدِثْ غَيْرَ الأمْرِ الأوَّلِ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 545 (SanadKitab #914, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.