Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 294

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. أن يكون المسروق من حرز

ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه، فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره.

قال في " المسوى ":

" ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، ولا الخشب، ولا الحشيش؛ عملا بعموم حديث رافع.

وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها؛ فلا تكون محرزة، وإنما خرج الحديث مخرج العادة، يوضح ذلك حديث الجرين، وقطع عثمان في أترجة (١) ".

قال في " الحجة البالغة ":

" قال رسول الله ﷺ: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين (٢) ؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".

أقول: أفهم النبي ﷺ أن الحرز شرط القطع، وسبب ذلك: أن غير المحرز يقال فيه: الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه ".

قلت: والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن، والإصطبل للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 294 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.