Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 297

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. أن يبلغ المسروق ربع دينار

جنس دون جنس؛ لاختلاف الأسعار في البلدان، واختلاف الأجناس - نفاسة وخساسة - بحسب اختلاف البلاد.

فمباح قوم وتافههم؛ مال عزيز عند آخرين، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن.

وقيل: لا يعتبر فيها، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا يقطع فيه ".

قال في " المسوى ":

" ذهب الشافعي إلى حديث عائشة؛ أن نصاب السرقة ربع دينار.

وذهب مالك إلى حديث ابن عمر.

والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر: أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار.

يوضح ذلك حديث عثمان (١) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.

ويوضح ذلك أيضا: وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 297 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.