Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 296

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. أن يبلغ المسروق ربع دينار

الديات من الذهب بألف دينار، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم.

وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم -: الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة.

وفي المسألة اثنا عشر مذهبا؛ قد أوضحها الماتن في " شرح المنتقى ".

وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في " الصحيحين " وغيرهما -، قال: قال رسول الله ﷺ: " لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده ":

فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم؛ كذا في " البخاري "، وغيره.

قال في " الحجة البالغة ":

" الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في زمانه ﷺ ثم اختلف بعده، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين:

فقيل: ربع دينار.

وقيل: ثلاثة دراهم.

وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين، وهو الأظهر عندي.

وهذا شرعه النبي ﷺ؛ فرقا بين التافه وغيره؛ لأنه لا يصلح للتقدير

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 296 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.