Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 275

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. هل الخلع فسخ أم طلاق

فقال النبي ﷺ لثابت: " خذ منها "؛ فأخذ وجلست في أهلها.

قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث، وهو حديث مسند صحيح، ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقا، ولا زاد على الفرقة، ويدل على ذلك من النظر: أنه لا يصح أن يجعله طلاقا بائنا ولا رجعيا:

أما الأول؛ فلأنه خلاف الظاهر؛ لأنها تطليقة واحدة.

وأما الثاني؛ فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة.

ولا يرد على هذا - أعني: الاكتفاء في العدة بحيضة - قول الله - تعالى -: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ؛ لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق، فلا يندرج تحت عمومه (١) ؛ فالآية في الطلاق الرجعي بدليل آخرها، وهو قوله - تعالى -: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (١) ، فالآية عامة وأدلتنا خاصة.

وذهب الجمهور إلى أنه طلاق؛ مستدلين بحديث ابن عباس عند البخاري، وأبي داود بلفظ: " طلقها تطليقة ".

قلنا: ثبت من حديث المرأة نفسها عند " الموطإ "، وأبي داود، والنسائي بلفظ: " وخل سبيلها "، وعند أبي داود، من حديث عائشة بلفظ: [" وفارقها "] ؛ (٢) وصاحب القصة أخص بها.

قال ابن القيم ﵀: " لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 275 (SanadKitab #9293, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.