Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 274

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. هل الخلع فسخ أم طلاق

ثم رجح في فتاواه المسماة ب " الفتح الرباني " كون الخلع فسخا وقال: " الظاهر أنه فسخ لا طلاق ".

وهو قول جماعة من العلماء منهم ابن عباس؛ رواه عنه ابن عبد البر في " التمهيد "، وكذلك رواه عن أحمد، وإسحاق، وداود، وهو قول الصادق والباقر، وأحد قولي الشافعي، ومن قال بذلك لم يشترط فيه أن يكون للسنة، وأجازه في الحيض وأوقعه، وإن كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي.

واحتجوا لذلك بقول الله - تعالى -: ﴿الطلاق مرتان﴾ ، ثم ذكر الافتداء، ثم عقبه بقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ ، فلو كان الافتداء طلاقا؛ لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع، وبحديث الربيع: أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ، فأمرها النبي ﷺ أو أمرت - أن تعتد بحيضة؛ أخرجه الترمذي (١) ، وبحديث ابن عباس الآتي في قصة امرأة ثابت بن قيس.

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: بحثت عن رجال الحديثين معا؛ فوجدتهم ثقات.

ولحديث رواه مالك، عن حبيبة بنت سهل الأنصاري: أنها قالت للنبي ﷺ: يا رسول الله! كل ما أعطاني عندي،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 274 (SanadKitab #9293, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.