Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 348

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. عسب الفحل

قال في " المسوى ":

" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".

(٣ -[بيع الدم] :)

(والدم (١)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم.

٤ - ( [عسب الفحل] :)

(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:

لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل.

ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.

وفي الباب أحاديث.

ورخص (٢) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 348 (SanadKitab #9293, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.