قال في " المسوى ":
" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".
(٣ -[بيع الدم] :)
(والدم (١)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم.
٤ - ( [عسب الفحل] :)
(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل.
ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.
وفي الباب أحاديث.
ورخص (٢) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".