Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 349

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. بيع المحرم

(٥ -[بيع المحرم] :)

(وكل حرام) : لما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا رسول الله ﴿أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام "، ثم قال:

" قاتل الله اليهود﴾ إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (١) ثم باعوه؛ وأكلوا ثمنه ".

وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:

" لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه ".

قال ابن القيم في " الإعلام ":

" وفي قوله: " حرام " قولان:

أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 349 (SanadKitab #9293, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.